51 (5) يب 38 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك فيقول نعم قال قال قد طلقها حينئذ.
52 (6) فقيه 335 ج 3 - روى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين. (قال الشيخ أحاديث التخيير محمولة على التقية - ئل).
53 (7) كا 136 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 356 ج 3 - حماد (بن عثمان - فقيه) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت (منى - فقيه) خلية أو بريئة أو بتة (أو بائن - فقيه) أو حرام قال ليس بشئ.
54 (8) يب 40 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 135 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية (1) أو بريئة أو بتة (2) أو حرام فقال ليس بشئ.
55 (9) الدعائم 266 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام قالا ليس ذلك بشئ حتى يقول لها وهي طاهرة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين أنت طالق أو يقول اعتدى يريد بذلك الطلاق. قال أبو جعفر