اشهدوا، اعتدى قال الحسن ابن سماعة غلط محمد ابن أبي حمزة أن يقول اشهدوا، اعتدى قال الحسن بن سماعة ينبغي ان يجيئ بالشهود إلى حجلتها (1). أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله - عز وجل - هذا على العباد وقال الحسن ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر عن غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى. يب 37 ج 8 - صا 277 ج 3 - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى قال يقول اشهدوا اعتدى قال الحسن (بن محمد - صا 9 بن سماعة هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى ابن بكير وذكر مثله.
48 (2) كا 70 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يرسل إليها فيقول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وانما معنى قول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك - يعنى الطلاق - أنه لا يكون فرقة الا بطلاق.
49 (3) يب 37 ج 8 صا 277 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 69 ج - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول لها اعتدى أو يقول لها أنت طالق.
50 (4) كا 70 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك قال وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.