رجل طلق امرأته ثم توفى (عنها - يب) وهي في عدتها انها ترثه وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت وهي في عدتها يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ما لم يقتل أحدهما الآخر.
720 (8) يب 149 ج 8 - صا 344 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 120 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفى (عنها - يب) وهي في عدتها قال ترثه وان توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحدهما (1) الآخر وزاد فيه محمد بن أبي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها قال الحسن بن سماعة (و - كا) هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا أظن الا وقد رواه.
721 (9) يب 149 ج 8 - صا 343 - محمد بن يعقوب عن كا 121 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران و (2) أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد يب 381 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد الحناط يب 79 ج 8 - صا 306 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النصر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال (سمعته يقول - يب ج 8 كا - صا) أيما امرأة طلقت ثم توفى (3) عنها زوجها قبل أن تنقضى عدتها (ولم تحرم عليه - كا - يب ج 8 - صا) فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وان توفيت (4) وهي في عدتها (ولم تحرم عليه فإنه - كا - يب ج 8 - صا) يرثها (5) (يب 79 و 381 - صا 306 وان قتل ورثت (هي - يب