يقول لا يطلق الرجل الا ما يملك (وذكر مثله).
44 (12) يب 51 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر ان اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.
وتقدم في رواية الجعفريات (3) من باب (2) حرمة صوم الوصال من أبواب الصوم المحرم قوله صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح. وفى رواية النضر (1) من باب (22) ما ورد في أعداء الداء من أبواب أحكام الدواب (ج 16) قوله صلى الله عليه وآله ولا طلاق قبل نكاح.
وفي رواية ابن حازم (3) من باب (3) لا يصح العتق قبل الملك من أبواب العتق قوله عليه السلام ولا طلاق قبل النكاح. وفى رواية علي بن جعفر (5) قوله رجل يقول وان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشئ. وفي رواية الدعائم نحوه وزاد انما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك. وفي رواية ابن حازم (1) من باب (8) انه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم بالنسب قوله لا طلاق قبل النكاح. وفي رواية الحلبي (1) من باب (38) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها لم يلزم الشرط من أبواب المهور قوله عليه السلام لا طلاق الا بعد نكاح. ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على ذيل الباب. وفي باب (39) ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى فهي طالق بطل الشرط ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية زكريا (3) من باب (23) ان السكران لا يجوز طلاقه من أبواب الطلاق قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق من لم يتزوج بعد فقال عليه السلام لا يجوز.