فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك.
40 (8) كا 63 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين فقال ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك (ولا يعتق الا ما يملك - خ) ولا يتصدق الا بما يملك.
41 (9) كا 63 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.
42 - (10) مجمع البيان 364 ج 4 - عن حبيب ابن أبي ثابت قال كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال انى قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق وقرأ هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن..).
43 (11) يب 52 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى بن بسام (1) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل الا ما ملك، ولا يعتق الا ما يملك، ولا يتصدق الا بما ملك (2).
يب 52 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيها عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام (3) انه سمع أبا جعفر عليه السلام