وفى نقل الصدوق بدل قوله وأصدقها (واصدقته). وفي رواية ابن بكير (2) قوله امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق وذكر نحوه.
ويأتي في الباب التالي (خصوصا رواية ابن مسلم (13) وباب (5) جواز الطلاق بكل لسان ما يناسب ذلك. وفي رواية الدعائم (28) من باب (8) انه لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق. وفي رواية أبى القاسم (64) قوله عليه السلام لا يكون الطلاق طلاقا حتى تجتمع الحدود الأربعة (إلى أن قال) والثاني ان يكون الرجل مريدا بالطلاق غير مكره ولا مجبر عليه والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق. وفى رواية المناقب (65) قوله عليه السلام لا طلاق الا بإرادة عزم.
وفي رواية حمران (2) من باب (10) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين الرجل والمرأة قوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة.
وفي رواية إبراهيم بن محمد (37) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان كان ممن لا يتولانا يقول بقولنا فاختلعها فإنه انما نوى الفراق بعينه. وفى رواية ابن طاووس (41) قوله عليه السلام وان كان ممن هؤلاء فابنها منه فإنه عنى الفراق.
وفي رواية مروان بن مسلم (9) من باب (19) ان من خير زوجته فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قوله رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال عليه السلام لي ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة. وفي رواية مروان (10) قوله رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال عليه السلام أنى يكون هذا والله يقول (الرجال قوامون على النساء) ليس هذا بشئ.
وفي رواية يحيى (2) من باب (24) ان طلاق المكره والمضطر ليس