فليراجعها. (قال الشيخ ره في يب - هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لأن مع المراجعة يقع الطلاق).
وتقدم في رواية إبراهيم (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات... من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات.
وفى أحاديث باب (29) ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك فراجع. وفى رواية زرارة (1) من باب (24) ان من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه من أبواب المتعة قوله وتزوجت المتعة ثلاثة أزواج يحل للأول ان يزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء. وفى رواية ابن سنان (4) من باب (8) انه لا طلاق الا على السنة قوله عليه السلام فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفى رواية الدعائم (20) قوله عليه السلام فإذا فعل ذلك (أي طلقها ثلاثا) فقد بانت منه بثلاث تطليقات ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وفى مرسلة هداية (34) قوله عليه السلام فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الخ. وفى رواية ابن شاذان (56) قوله عليه السلام وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. وفى أحاديث باب (14) حكم طلاق الحامل ما يدل على ذلك. وفى رواية موسى بن أشيم (30) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ولاحظ باب (41) ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها