للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره).
401 (30) يب 305 ج 7 - صا 185 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 426 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (1) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج (2) ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل (3) له أبدا. نوادر أحمد بن محمد 108 - أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة وداود بن سرحان (عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله) ابن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط قوله (وتزوج ثلاث مرات) الدعائم 298 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال الملاعنة وذكر نحوه بتفاوت في الألفاظ.
402 (31) فقه الرضا عليه السلام 242 - وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ولا تحل للأزواج حتى تستوفى قروئها ولا تحل له (4) حتى تنكح زوجا غيره وروى أنها لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.
403 (32) وفيه 243 - فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا انقضت عدتها منه وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل فان طلقها ثلاث تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد