تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول قال لا لأن الله تعالى يقول " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق.
414 (7) كا 425 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا (1) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها (2) رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
415 (8) نوادر أحمد بن محمد 113 - عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم أنها تزوجت رجلا متعة ثم أنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها، قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
416 (9) تفسير العياشي 118 ج 2 - عن الحسن بن زياد قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق. ك 329 ج 15 - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقها رجل ثلاثا (وذكر نحوه باختلاف يسير).
417 (10) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال (فضل - خ ل يب) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه.
418 (11) نوادر أحمد بن محمد 69 - ابن أبي عمير عن حماد عن