تسع تطليقات أبدا واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبدا.
404 (33) وفيه 246 - فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة (إلى أن قال) وان نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا.
405 (34) كا 428 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا. يب 311 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.
406 (35) المقنع 115 - فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
407 (36) يب 93 ج 8 - صا 282 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس (1) - واسمه هيثم بن عبيد - عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال مره