الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا.
443 (2) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
444 (3) كا 73 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فان لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فان غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر وانما جعل الشهود لمكان الميراث.
445 (4) فقه الرضا عليه السلام 243 - وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
446 (5) كا 73 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضى عدتها ولم يشهد على رجعتها قال هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فان جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وأن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وان يشهد فهو أحسن.
447 (6) الدعائم 295 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فان أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه وانما جعل الشهود في الرجعة لمكان الانكار والسلطان والمواريث أن يقال قد طلقها ولم يراجعها وان