الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.
419 (12) نوادر أحمد بن محمد 112 - زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها.
420 (13) المجازات النبوية 388 - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.
421 (14) العوالي 144 ج 2 - قال (النبي) صلى الله عليه وآله لزوجة رفاعة لما حللها عبد الرحمن بن الزبير فقالت إن له هدبة كهدبة (1) الثوب تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك.
422 (15) الدعائم 297 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة (2) من غير مواطاة ويجامعها ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت تزوجت الأول ان شاء وشاءت.
423 (16) الدعائم 296 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا - يعنى - على ما ينبغي من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقيل له هل يحلها النكاح دون المسيس (3) فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به.