428 (2) يب 31 ج 8 - صا 272 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.
429 (3) نوادر أحمد بن محمد 112 - القاسم عن رفاعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - فتبين منه - بعد قوله على السنة).
430 (4) يب 34 ج 8 - صا 275 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل ابن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال (أمير المؤمنين - يب) علي عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.
431 (5) يب 33 ج 8 - صا 274 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تتزوج بثان (1).
432 (6) كا 426 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها .