الأول من الثاني ورجعت إلى الأول، وان اختارت الثاني فهو زوجها.
364 (11) المناقب 365 ج 2 - روى (عن الصحابة) من اختلافهم في امرأة المفقود فذكروا ان عليا عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيئ نعى (1) موته وقال هي امرأة ابتليت فلتصبر وقال عمر تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قوله علي عليه السلام .
365 (12) ك 336 ج 15 - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام عند ذكر بدع عمر قال وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
366 (13) الإختصاص 109 - يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير قال قال أبو حنيفة لأبى جعفر مؤمن الطاق ما تقول في الطلاق الثلاث؟
قال أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال نعم، قال أبو جعفر لا يجوز ذلك قال أبو حنيفة ولم لا يجوز ذلك؟ قلت لأن التزويج عقد، عقد بالطاعة ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفى إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفى قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر (2)، قال أبو حنيفة قد جوز العلماء ذلك قال أبو جعفر بئس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية واستعمال سنة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد، ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس وفى تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله عز وجل " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " المتعدى لحدود الله بافراقة ما تقول، يا أبا حنيفة في