ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
288 (5) قرب الإسناد 50 الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
289 (6) يب 76 ج 8 - صا 303 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 124 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة صا 303 ج 3 - فقيه 325 ج 3 - زرعة عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام (و - يب - صا - فقيه) لم يحتلم وصدقته،، فقال إذا (هو - يب - صا - خ) طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
290 (7) فقه الرضا عليه السلام 243 - والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز. 291 (8) يب 75 ج 8 - صا 302 ج 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (ومحمد بن الحسين جميعا - يب) عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام كا 124 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز (1) طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين.
وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات ما يدل على أن الغلام جاز أمره قبل أن يبلغ خمس عشرة سنة ولاحظ باب (11) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبوابه.
وفى رواية ابن مسلم (1) من باب (11) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. وفى رواية ابن سنان (6) من باب (73) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.