نحوه).
219 (3) كا 459 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.
220 (4) ئل 476 ج 14 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه اليه وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، انما دينه أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وأن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج أحلهما الله ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الأجر كما قال الله عزو جل " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ان هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا فان مضى آخر يوم منه لم يصلح الا بأمر مستقبل وليس بينهما عدة الا لرجل سواه فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ان شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه - ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان (مثله) وتقدم في رواية أبى بصير (5) من باب (1) استحباب المتعة قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فقال هو ان يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل وفى رواية أبى بصير (11) قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضاها ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل وعدتها حيضتان وفى رواية سلمة (35) قوله عليه السلام أي رجل تمتع بامرأة ما