1249 (38) فقيه 313 ج 3 - في رواية عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يعطى القابلة ربعها فان لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منها عشرة من المسلمين فان زاد فهو أفضل.
1250 (39) الدعائم 187 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة يعنى ربعها المؤخر.
1251 (40) فقيه 315 ج 3 - سئل أبو عبد الله عليه السلام ما العلة في حلق رأس المولود قال تطهيره من شعر الرحم. العلل 505 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل ما العلة وذكر مثله.
1252 (41) فقيه 314 ج 3 - قال عمار الساباطي وسئل (أبو عبد الله عليه السلام) عن العقيقة إذا ذبحت هل يكسر عظمها قال نعم يكسر عظمها ويقطع لحمها و تصنع بها بعد الذبح ما شئت.
1253 (42) فقيه 313 ج 3 - وروى أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح. يب 446 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 38 ج 6 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال سألته عن مولود يحلق رأسه (1) بعد يوم السابع فقال عليه السلام إذا مضى (عليه - يب) سبعة أيام فليس عليه حلق. فقيه 316 ج 3 - سأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن مولود وذكر مثله.
1254 (44) البحار 252 ج 10 - ما وصل الينا من اخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه قال إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه إنما الحلق والعقيقة والاسم يوم السابع.
1255 (45) يب 446 - محمد بن يعقوب عن كا 38 ج 6 - علي بن محمد عن