27 ج 6 - عنه (1) عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع 1244 (33) الدعائم 187 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر. بحلق الشعر (2) الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه.
1245 (34) كا 33 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدء قال يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام لولدها ثم قال يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
1246 (35) يب 442 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 28 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن حفص الكناسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصبى إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا وأهدى إلى القابلة الرجل والورك (3) ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
1247 (36) فقيه 315 ج 3 - روى عن هارون بن مسلم قال كتبت إلى صاحب الدار عليه السلام ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به قال لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة وكذا جرت السنة.
1248 (37) فقيه 313 ج 3 - في رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.