الصبى إذا ولد من السنة أولاهن يسمى والثانية يحلق رأسه والثالثة يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه والرابعة يعق عنه والخامسة يلطخ رأسه بالزعفران والسادسة يطهر بالختان والسابعة يطعم الجيران من عقيقته.
1224 (13) يب 441 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 26 ج 6 - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن محمد ابن أبي حمزة عن (1) صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن العقيقة على الموسر والمعسر فقال ليس على من لا (2) يجد شيئا. كا 26 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن العقيقة على المعسر و الموسر وذكر مثله.
1225 (14) فقيه 312 - روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة لازمة لمن كان غنيا ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل فان لم يقدر على ذلك فليس عليه شئ وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية وكل مولود مرتهن بعقيقته.
1226 (15) يب 443 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 28 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد (3) بن محمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد (4) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي قال إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالأسم الذي سماه الله عز وجل به ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره (5) ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل (6) أعظم ما يكون من حملان السنة و يعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة (من - كا) المسلمين (7) فإن زادوا فهو أفضل وتأكل (8) منه والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا