بذكر أو أنثيين وعن الأنثى بالأنثى 1273 (1) كا 26 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العقيقة في الغلام والجارية سواء.
1274 (2) قرب الإسناد 129 - محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن العقيقة الجارية والغلام فيها (1) سواء قال نعم.
1275 (3) الدعائم 188 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال العقيقة شاة عن الغلام والجارية سواء.
1276 (4) كا 26 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن العقيقة فقال في الذكر والأنثى سواء.
1277 (5) كا 26 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال عقيقة الغلام والجارية كبش.
1278 (6) كا 26 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العقيقة فقال عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
1279 (7) فقه الرضا عليه السلام 239 - وإذا أردت أن تعق عنه فليكن عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى.
1280 (8) المقنع 113 - وعق عنه إذا كان ذكر فذكرا وإن كان أنثى فأنثى.
1281 (9) فقيه 313 ج 3 - قد روى أن يعق عن الذكر بأنثيين وعن الأنثى بواحدة.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (32) ما ورد في أن كل مولود