قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال أمير المؤمنين عليه السلام ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك ان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) ويقول جل قائلا (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) فإذا تممت (1) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل منها ستة أشهر فخلى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم بذلك فعمل به الصحابة والتابعون ومن اخذ عنه إلى يومنا هذا.
1089 (4) المناقب 365 ج 2 - كان الهيثم في جيش فلما جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد فأنكر ذلك منها وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمها فأدركها على من قبل أن ترجم ثم قال لعمر أربع (2) على نفسك انها صدقت ان الله تعالى يقول (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا فقال عمر لولا على لهلك عمر وخلى سبيلها والحق الولد بالرجل.
1090 (5) الدعائم 86 ج 1 - ورووا أن عمر أراد أن يحد امرأة جاءت بولد لستة أشهر فقال له علي عليه السلام الولد يلحق بزوجها وليس عليها حد قال له ومن أين قلت ذلك يا أبا الحسن قال من كتاب الله عزو وجل قال الله عز وجل (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) وقال تعالى (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين) فصار أقل الحمل ستة أشهر فأمر عمر بالمرأة أن يخلى سبيلها وألحق الولد بأبيه وقال لولا على لهلك عمر.
1091 (6) يب 168 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 491 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه (من - كا) مولاها (3) الذي أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
1092 (7) كا 463 ج 1 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن