من آبائي فقيه 312 ج 3 - قال الصدق عليه السلام إن الله تبارك وتعالى وذكر مثله 1122 (5) يب 183 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعى الحمل قال ليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
1123 (6) فقيه 312 ج 3 - قال النبي صلى الله عليه وآله من نعم الله عزو جل على الرجل أن يشبهه ولده كا 350 ج 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نعمة الله تعالى على الرجل ان يشبهه ولده. الجعفريات 187 - بإسناده عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. المكارم 222 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.
1124 (7) كا 4 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال من سعادة الرجل ان يكون له الولد يعرف فيه شبهه خلقه وخلقه وشمائله. المكارم من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام نحوه.
وتقدم في رواية تحف العقول (8) من باب (13) جواز الوصية للوارث من أبواب الوصية قوله صلى الله عليه وآله والولد للفراش وللعاهر الحجر من ادعى إلى غير أبيه ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
وفى باب (31) أن ولد المتعة يلحق بأبيه من أبواب المتعة وباب (40) حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت من أبواب نكاح العبيد وباب (41) حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل أنه منه أو من غيره وباب (42) ان الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر فولدت حكم بالقرعة ما يدل على ذلك فراجع. وفى رواية الحلبي (1) من باب (43) حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج