والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم قلت: بوزننا قال: نعم.
672 (23) الدعائم 221 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال: ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة وعلى ذلك أنكحني فاطمة عليها السلام والأوقية أربعون درهما - قال جعفر بن محمد عليه السلام: وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط (1).
673 (24) ك 64 ج 15 - الشيخ المفيد في رسالة المتعة والحديث الذي روى عن الصادق عليه السلام أنه قال ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة (2) أوقية ونش الأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمأة درهم بوزننا فهو صحيح واعتقادنا على هذا وبه نأخذ الخ.
674 (25) يب 356 ج 7 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة وقية ونشا (3) قيمتها من الورق خمسمأة درهم.
675 (26) المقنع 99 - إذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة وهي خمسمأة درهم فعلى هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه وعليه زوج بناته وصار مهر السنة خمسمأة درهم لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبر مؤمن مئة تكبيرة ولا يسبحه مئة تسبيحة ولا يحمده مئة تحميدة ولا يهلله مئة تهليلة ولا يصلى على النبي وآله مئة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها. فقه الرضا عليه السلام 234 - نحوه إلى قوله نساءه.
676 (27) مدينة المعاجز 135 - صاحب كتبا مسند فاطمة عليها السلام (4)