بك البيداء فلبه (فلب - خ) قلت أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق قال لبه (لب - ئل) إذا استوى بك بعيرك 1735 (24) قرب الإسناد 107 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبى حتى يعلوا البيداء - 1 - عند أول ميل قال نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية 1736 (25) المقنعة 71 - قال الصادق عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهي إلى البيداء 1737 (26) ك 116 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن ساق بدنة إلى أن قال فإذا صار إلى البيداء ان أحرم من الشجرة اهل بالتلبية.
1738 (27) ك 115 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أشرف على البيداء اهل بالتلبية والاهلال رفع الصوت.
1739 (28) يب 470 - صا 91 - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت ماشيا فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علت (مالت - خ يب ط) بك راحلتك البيداء.
1740 (29) ك 115 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ثم اركب في دبر صلاتك وبعد ما يستوى به راحلتك ولب إذا علوت شرف البيداء الخبر.
1741 (30) فقيه 178 - هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا (ان - خ) أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشى قليلا ثم تلب (تلبى - ظ) 1742 (31) كا 257 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة قال اي ذلك شاء