يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه.
ك 171 - بعض نسخ الرضوي قال أبى رجل أدرك الامام وهو بجمع (وذكر نحوه).
3408 (3) يب 529 صا 155 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل (عن أبيه - يب) عن إدريس بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الناس بجمع وخشى ان مضى إلى عرفات ان يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها فقال إن ظن أن (انه - خ) يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات فان خشى أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثم ليفض مع الناس وقد تم حجه.
3409 (4) يب 529 - صا 157 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن العطار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فاقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه.
3410 (5) ك 170 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من أدرك الناس بالموقف يوم عرفة فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما فقد أدرك الحج فان أدرك الناس قد أفاضوا من عرفات واتى عرفات ليلا فوقف فذكر الله ثم أتى جمعا قبل أن تفيض الناس من المزدلفة فقد أدرك الحج.
وتقدم في رواية معوية (3) من باب (20) حكم المملوك إذا أعتق فحج من أبواب وجوب الحج قوله عليه السلام إذا أدرك (المملوك) أحد الموقفين فقد أدرك الحج وفى مرسلة فقيه مثله وفي الرضوي (4) قوله عليه السلام إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين وفى رواية جميل (16) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج من أبواب وجوه الحج قوله المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وفى رواية الفضيل (10) من باب (11) ما ورد في معنى الحج الأكبر والأصغر قوله عليه السلام من أدرك ليلة النحر إلى طلوع