رخص لهم في ذلك فعليه دم ان هو تعمد ذلك وان جهله فلا شئ عليه.
3357 (17) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم الثقل والنساء والضعفاء من المزدلفة إلى منى بالليل.
3358 (18) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما أفاض من المزدلفة جعل يسير العنق ويقول ايها الناس السكينة السكينة الخبر وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ثم أقام به حتى صلى فيها الفجر وعجل ضعفاء بنى هاشم بالليل (إلى أن قال) فلما أضاء له النهار أفاض حتى انتهى منى وفى الرضوي (6) قوله عليه السلام ولا تبرح حتى تصلى بها الصبح ولا تدفع حتى يدفع الامام وذلك قبل طلوع الشمس حين يصفر الصبح ويتبين ضوء النهار فان الجاهلية كانوا لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وآله فدفع قبل طلوع الشمس ثم امش على هنيئتك وفى رواية عبد الرحمن (2) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام ثم أفاض (اي بعد طلوع الشمس) من جمع إلى منى فبلغ منى ضحى فأمره فصلى ركعتين في مسجد منى وفى رواية معوية (2) من باب (15) حج إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام إذا صلى الصلاة الصبح أراه الموقف ثم أفاض به إلى منى وفى رواية أبى بصير (5) قوله عليه السلام فلما أصبح أفاض من المشعر إلى منى ولاحظ أحاديث باب (7) ما ورد من الدعاء عند التوجه إلى منى من مكة من أبواب الاحرام بالحج فإنه يناسب الباب وفى رواية هشام بن الحكم (3) من باب (9) وقت الخروج من منى إلى عرفات قوله عليه السلام لا تجاوز وادى محسر حتى تطلع الشمس.
وفى رواية هشام بن سالم (6) قوله عليه السلام والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس (حمله الشيخ ره على صاحب الاعذار).
ويأتي في رواية مسمع (1) من الباب التالي ما يستفاد منه وقت الإفاضة وفى رواية ابن مسلم (16) من باب (3) أوقات رمى الجمار من أبواب الرمي