أقاموا حتى يمضى أيام التشريق بمكة ثم - 1 - خرجوا - 2 - إلى وقت - 3 - اهل مكة فاخرجوا - 4 - منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
3416 (4) يب 531 صا 158 - موسى بن القاسم عن فقيه 189 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن - 5 - أعين قال - 6 - سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة الا يوم النحر فقال يقيم (بمكة - فقيه) على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة - 7 - فيطوف (بالبيت - فقيه) ويسعى (بين الصفا والمروة - يب صا) ويحلق رأسه (ويذبح شاته - فقيه) وينصرف إلى اهله (ان شاء - يب صا) وقال هذا لمن اشترط على ربه عند احرامه - 8 - فان لم يكن اشترط فان عليه الحج من قابل 3417 (5) ك 171 دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من أحرم بحجة وعمرة تمتع بها إلى الحج فلم يأت مكة الا يوم النحر فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة ويحل ويجعلها عمرة فإن كان اشترط ان يحله حيث حبس فهو عمرة وليس عليه شئ وإن لم يشترط فعليه الحج من قابل.
وتقدم في رواية النعماني (17) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله ومن ترك هذه الحدود (1) الاحرام والطواف والسعي والوقوفين) وجب عليه الكفارة والإعادة وفى رواية معوية (3) من باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج قوله عليه السلام أيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل وفى رواية معوية (4) نحوه وفى رواية ابن سنان (6) قوله وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء ان يقيم بمكة يقيم وان شاء ان يرجع رجع وعليه الحج من قابل وفى رواية ابن فضيل (7) نحوه