وعليه الحج من قابل.
3403 (22) وعنه عليه السلام أنه قال إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ثم أتى جمعا فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة وان أدرك الناس ولم يفيضوا فقد أدرك الحج ولا يفوت الحج حتى تفيض الناس من المشعر الحرام.
3404 (23) يب 584 - إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى قال قلت لاي شئ جعلت أو لماذا جعلت قال من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
كا 296 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال تدرى لم جعل ثلث هنا قال قلت لا قال فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج.
3405 (24) العلل 154 - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي أتدري لم جعلت أيام منى ثلثا وذكر نحوه (ثم قال) والذي افتى به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ومن أدرك يوم عرفة قبل الزوال الشمس فقد أدرك المتعة.
وتقدم في رواية النعماني (17) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ومن ترك هذه الحدود (اي الاحرام والطواف والسعي والوقوفين) وجب عليه الكفارة والإعادة وفى رواية جميل (16) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله عليه السلام وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر وفى رواية الفضيل (10) من باب (11) ما ورد في معنى حج الأكبر والأصغر