الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
3386 (5) ك 171 - بعض نسخ الرضوي قال أبى فمن أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
3387 (6) يب 530 و 531 - صا 156 و 158 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الناس (الانسان - يب خ) فقد أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى اهله رجع وعليه الحج (من قابل - صا يب خ) 3388 (7) يب 530 صا 156 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج فقال إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له فان لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فإن شاء أقام (بمكة - صا) وان شاء رجع وعليه الحج من قابل.
3389 (8) يب 530 صا 156 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى (1) ان يفوته الموقفان فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت له كيف يصنع باحرامه فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة فقلت له إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ذلك قال إن شاء أقام بمكة وان شاء رجع إلى الناس بمنى وليس منهم في شئ فإن شاء رجع إلى اهله وعليه الحج من قابل.
3390 (9) يب 530 صا 156 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال سأل - 2 - ابا عبد الله عليه السلام رجل عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا