ما عليهم (و - خ) ليس عليهم شئ.
3069 (6) يب 489 صا 124 محمد بن يعقوب عن كا 286 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل بن دراج قال حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألنا - 1 - ابا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.
3070 (7) فقه الرضا 28 - وان سهوت وسعيت بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فليس عليك شئ (إلى أن قال) وان سعيت ثمانية فعليك الإعادة وان سعيت تسعة فلا شئ عليك وفقه ذلك انك إذا سعيت ثمانية كنت بدأت بالمروة وختمت بها وكان ذلك خلاف السنة وإذا سعيت تسعة كنت بدأت بالصفا وختمت بالمروة.
3071 (8) كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن - 2 - صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار قال من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة وان بدء بالمروة فليطرح وليبدأ بالصفا.
3072 (9) يب 490 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وعلي بن النعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو (قد - خ) يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره - 3 - وأحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط فقال لي يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت دم ماذا قال بقرة قال وإن لم يكن حفظ انه سعى ستة فليبتدئ حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
3073 (10) يب 358 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال فقيه 193 سئلت - 4 - ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا