عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية وكانت عمرة وحجة فان اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
3093 (15) تفسير علي بن إبراهيم 59 في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج (إلى أن قال) ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب وهو مقيم على الحج إلى يوم التروية.
3094 (16) ك 155 - 162 - 133 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد أنه قال وإذا قصر المتمتع فله ان يأتي النساء وان أتى امرأته قبل أن يقصر فعليه جزور وان قبلها فعليه دم وتقدم في رواية المفضل (5) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فإذا فعلت ذلك (اي سعيت) قصرت وفي الرضوي (6) قوله عليه السلام وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقص من شعرك والحلق أفضل وابدء بشقك الأيمن ثم بالأيسر وادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك وفي روايتي معوية (8 - 9) قوله عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة وفى رواية زرارة (12) نحوه وفى رواية زرارة (13) قوله عليه السلام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ وفى رواية أحمد بن محمد (14) نحوه وفى رواية الكاهلي (30) قوله عليه السلام فإذا قضين طوافهن وسعيهن قصرن وفى رواية أبى بصير (11) من باب (5) حكم العدول عن الحج إلى التمتع قوله عليه السلام ان كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له وفى غير واحد من أحاديث باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج ما يدل على ذلك وفى رواية ابن ميمون (13) من هذا الباب قوله قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل واتى بعض جواريه ثم اهل بالحج وفي رواية سماعة (2) من باب (10) ميقات العمرة من أبواب المواقيت قوله فيطوف بينهما ثم يقصر ويحل وفى رواية عبد الصمد (6) من باب (3) حكم من لبس في احرامه ثوبا