قال من تمتع بالعمرة إلى الحج فاتى مكة إلى أن قال وان نسي ان يقصر حتى أحرم بالحج فلا شئ عليه ويستغفر الله 3110 (4) المقنع 21 - فان نسي المتمتع التقصير حتى يهل بالحج فان عليه دما يهريقه وروى يستغفر الله فقه الرضا 29 - نحوه.
3111 (5) يب 472 - 491 - صا 94 - 196 - محمد بن يعقوب عن كا 286 أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة وطاف (فطاف - صا يب) وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبنى على العمرة وطوافها وطواف الحج على اثره.
3112 (6) ك 118 - بعض نسخ فقه الرضوي عن أبيه عليه السلام أنه قال في رجل أحرم بالحج قبل أن يقصر قال لا بأس 3113 (7) يب 491 - صا 126 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى ان يقصر حتى يهل بالحج (للحج - يب) فقال عليه السلام عليه دم يهريقه فقيه 187 - روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له وذكر مثله إلى قوله دم ثم قال وفى رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام يستغفر الله تعالى 3114 (8) يب 491 - صا 126 - موسى بن القاسم عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة 3115 (9) يب 472 صا 94 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال سئلته عن رجل متمتع فطاف ثم اهل بالحج قبل أن يقصر قال بطلت متعته هي حجة مبتولة ويأتي في أحاديث باب (5) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يمكن ان يستدل به على ذلك الباب