أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن يحيى الأزرق فقيه 191 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام - 1 - قال قلت له الرجل يسعى بين الصفا والمروة (فسعى - فقيه) ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يبول أيتم - 2 - سعيه بغير وضوء قال لا بأس ولو أتم نسكه (3) بوضوء كان أحب إلى.
3034 (2) يب 490 صا 124 سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء فقال لا بأس 3035 (3) ك 160 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بقضاء المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل.
3036 (4) ئل 332 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سئلته عن الرجل يصلح ان يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال لا يصلح الا على وضوء.
وتقدم في رواية عبيد بن زرارة (11) من باب (69) حكم من وقع على اهله أو قبلها قبل أن يطوف طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشى اهله قال عليه السلام يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه الخ وفى رواية أبى حمزة (7) من باب (17) حكم اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب من أبوابه قوله أينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة (8) ومعوية (9) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء أفضل وفى رواية ابن فضال (10) قوله عليه السلام لا تطوف ولا تسعى الا على وضوء ولاحظ باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة.
ويأتي في باب (15) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل السعي أو في أثنائها من أبواب السعي ما يناسب ذلك وفى رواية معوية (2) من باب (16) حكم من زاد في السعي على