إلى أن قال فإذا فعلت ذلك قد مضت عمرتك وحل لك كل شئ من لبس القميص وما سواه ووطي النساء إلى يوم التروية.
3087 (9) كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحفص بن البختري فقيه 187 روى حفص وجميل وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا خ) في (رجل - فقيه) محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض قال يجزيه 3088 (10) يب 491 - محمد بن يعقوب عن كا 286 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (وصفوان بن يحيى - 1 - كا) عن فقيه 187 معاوية - 2 - بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن متمتع قرض (من - فقيه) أظفاره (بأسنانه - فقيه) واخذ من شعره - 3 - بمشقص قال لا بأس (به - فقيه) ليس كل أحد يجد جلما - 4 -.
3089 (11) يب 492 صا 126 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر فلما تخوفت ان يغلبها أهوت إلى قرونها - 5 - فقرضت منها (منه - خ) بأسنانها وقرضت بأظافيرها هل عليها شئ فقال لا ليس كل أحد يجد المقاريض 3090 (12) كا 303 يب 516 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر - 6 - أنملة.
3091 (13) فقيه 61 - قال الصادق عليه السلام ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ولا استلام الحجر ولا دخول الكعبة ولا الهرولة بين الصفا والمروة ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن وروى انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة 3092 (14) يب 558 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي