آخر فصل الركعتين بعد المغرب وسألته عن الطواف بعد الفجر فقال طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
2921 (10) ك 155 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا بأس إذا صليت العصر ان تطوف وتصلى ما دامت الشمس بيضاء نقية فإذا تغيرت طفت ما بدا لك وأحصيت أسباعك فإذا صليت لكل أسبوع ركعتين وفيه والركعتين بعد طواف الفريضة لا يؤخران عنه.
2922 (11) وفيه فإذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام إلى أن قال وتصلى اي ساعة شئت من النهار أو الليل.
2923 (12) ك 154 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عمن قدم مكة بعد الفجر أو بعد العصر هل يطوف ويصلى ركعتي طوافه قال نعم إذا كان فريضة وان تطوع بالطواف في هذين الوقتين لم يصل ركعتي طوافه حتى تحل الصلاة.
2924 (13) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس قال وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصليهما قبل المغرب (الغروب - خ ل) وتقدم في رواية أبى بصير (1) من باب (29) الصلوات التي تصلى في كل وقت من أبواب مواقيت الصلاة وفى رواية معوية (2) ورواية الحلبي (3) وزرارة (4) ما يدل على جواز اتيان ركعتي الطواف في كل وقت فراجع وفي رواية ابن عمار (1) من باب (53) وجوب ركعتي الطواف الواجب خلف المقام قوله عليه السلام وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخرهما ساعة تطوف وتفرغ فصلهما ويأتي في رواية رفاعة (5) من باب (13) تأكد استحباب السعي بعد ركعتي