كتب الله له عشرة آلاف حسنة وفي رواية معوية (7) من باب (4) وجوب الطواف قوله عليه السلام ثم تأتي مقام إبراهيم عليه السلام فتصلى ركعتين واجعله اماما واقرء فيهما بسورة التوحيد قل هو الله أحد وفي الركعة الثانية قل يا ايها الكافرون ثم تشهد واحمد الله واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأله ان يتقبل منك فهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في اي الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها وفي رواية سعدان بن مسلم (33) قوله عليه السلام وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام.
وفي مرسلة الهداية (37) قوله عليه السلام سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقت وعد منها ركعتي الطواف) وفي رواية ابن سفيان (1) من باب (16) حكم من طاف واختصر في الحجر قوله اختصرت فطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت الخ وفي غير واحد من أحاديث باب (17) اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب واشتراطها في صلاته وباب (18) اشتراط طهارة البدن والثياب وباب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به وباب (36) ان المستحاضة تطوف بالبيت وتصلى ما يدل على ثبوت الصلاة بعد الطواف.
وفي رواية اسحق (1) من باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل قوله امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين وفي رواية الحلبي (14) من باب (40) حكم الشك في عدد الأشواط قوله عليه السلام اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
وفي رواية ابن مسكان (15) وجميل (16) قوله فلم يدر أسبعا طاف أم ثمانية قال يصلى الركعتين وفي أكثر أحاديث باب (42) حكم من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن ما يدل على لزوم اتيان الركعتين لكل طواف وفي رواية ابن أبي حمزة (9) والرضوي (11) من هذا الباب صرح باتيان الركعتين عند المقام ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (60) حكم المتمتعة إذا