أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام - 1 - اصلى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قال حيث هو الساعة.
2902 (8) ك 154 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا يصلى للطواف الفريضة ركعتين الا عند المقام.
2903 (9) ك 154 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام فإذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم ان وجدت خفة وإن لم تجد فحيث شئت من المسجد فصل ركعتين واقرء في الأولى بفاتحة الكتاب وقل يا ايها الكافرون والثانية قل هو الله أحد ثم تدعو وتفزع إلى الله عز وجل.
2904 (10) فقه الرضا 26 - وأدنى ما يتم فرض الحج الاحرام (إلى أن قال) والصلاة عند المقام 2905 (11) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 282 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال لا ينبغي ان يصلى ركعتي طواف الفريضة الا عند (المقام - خ) مقام إبراهيم عليه السلام فاما التطوع فحيث (ما - يب) شئت من المسجد.
2906 (12) كا 282 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان يب 486 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسين - 2 - بن علي عن أحمد بن هلال عن أمية بن علي عن الحسين - 3 - بن عثمان قال ابا الحسن (موسى - كا) عليه السلام يصلى ركعتي (الطواف - كا) الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد - 4 - (لكثرة الناس - يب).
2907 (13) يب 485 - موسى بن القاسم عن سليمان بن سفيان عن معاذ بن مسلم قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اقرأ في الركعتين للطواف قل - 5 -