2915 (4) يب 486 صا 123 - موسى بن القاسم عن صفوان عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر قال يطوف ويصلى الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها (حمله الشيخ ره على التقية) 2916 (5) يب 486 صا 123 موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن عبد الله بن بكير عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر. يب 486 روى عنهم عليهم السلام انهم قالوا خمس صلوات يصليهن على كل حال منها ركعتا الطواف.
2917 (6) صا 123 يب 354 - وعنه عن محمد بن - 1 - سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن ركعتي طواف الفريضة قال لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل (يب - وقد روى كراهة ذلك عند اصفرار الشمس وعند طلوعها) 2918 (7) يب 486 صا 123 - موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ركعتي طواف الفريضة فقال وقتهما إذا فرغت من طوافك وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها حمله الشيخ ره على التقية 2919 (8) يب 487 صا 123 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ايصلى ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة قال لا.
2920 (9) يب 487 صا 123 - موسى بن القاسم عن عباس عن - 2 - (بن - خ ل يب) الحكيم بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطواف بعد العصر فقال طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وان طفت طوافا