كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل وفي موضع آخر منه أبى عليه السلام قال ومن طاف طواف الفريضة وصلى الركعتين على غير وضوء أعاد الصلاة ولم يعد الطواف 2683 (5) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا طواف الا بطهارة ومن طاف على غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف ومن طاف تطوعا على غير وضوء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك فاما طواف الفريضة فلا يجزى الا بوضوء 2684 (6) قرب الإسناد 174 - الفضل الواسطي - 1 - قال وقال (أبو الحسن عليه السلام) إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف 2685 (7) يب 479 صا 116 - محمد بن يعقوب عن كا 281 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل (بن زياد - كا) عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل أينسك المناسك (وهو - كا) على غير وضوء فقال نعم الا الطواف (بالبيت - يب صا) فان فيه صلاة كا - 288 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام مثله 2686 (8) يب 490 صا 125 موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشهد شيئا من المناسك وانا على غير وضوء قال نعم الا الطواف بالبيت فان فيه صلاة 2687 (9) يب 490 صا 125 - عنه عن صفوان (بن يحيى - يب) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل (على كل حال - صا) فقيه 191 روى عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأن تقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء أفضل
(٣٢١)