2688 (10) يب 490 صا 125 محمد بن يعقوب عن كا 286 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف (تطف - صا) ولا تسعى (تسع - صا) الا بوضوء (على وضوء - كا) 2689 (11) يب - 581 - زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف بالبيت على غير وضوء قال لا بأس (حمله الشيخ ره على الناسي والساهي أقول ويمكن حمله على الطواف المندوب) 2690 (12) يب - 479 - صا - 116 - محمد بن يعقوب عن كا - 281 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سئلت أحدهما عليه السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (طهر - فقيه - صا) فقال يتوضأ ويعيد طوافه وان كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين فقيه - 191 - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال سألته عن رجل طاف الفريضة وذكر مثله 2691 (13) يب - 480 - صا - 116 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طاف (طوافا - خ - يب) على غير وضوء فقال إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل 2692 (14) يب - 480 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء فقال يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف 2693 (15) يب 480 - صا 116 موسى بن القاسم عن النخعي (عن أيوب بن نوح - ئل) عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له انى أطوف طواف النافلة وانا على غير وضوء فقال توضأ وصل وإن كنت متعمدا
(٣٢٢)