قال في الرجل يطوف فيعرض له الحاجة قال لا بأس بأن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف وإذا أراد أن يستريح في طوافه ويقعد فلا بأس به فإذا رجع بنى على طوافه وان كان أقل من النصف (لا يبعد ان يكون قوله وإذا أراد أن يستريح الخ من فتواه) 2735 (6) فقيه 190 - روى عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأتي اخاه وهو في الطواف فقال يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.
2736 (7) كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير - يب 480 - صا 116 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن جميل عن ابان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة (حاجته - يب صا) فقال إن كان طواف نافلة بنى عليه وان كان طواف فريضة لم يبن (عليه - كا صا) 2737 (8) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في قطع الطواف لأبواب البر وان يرجع من قطع لذلك فيبنى على ما تقدم إذا كان الطواف تطوعا.
2738 (9) يب 480 صا 117 - محمد بن يعقوب عن كا 279 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن عبد العزيز عن أبي غرة قال مر بي أبو عبد الله عليه السلام وانا في الشوط الخامس من الطواف فقال لي انطلق حتى نعود (تعود - يب) ها هنا رجلا فقلت (له انما - كا) انا في خمسة أشواط (من أسبوعي - يب) فأتم أسبوعي قال اقطعه واحفظه من حيث تقطع (تقطعه - يب صا) حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبنى عليه.
2739 (10) يب 480 صا 117 موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله الكاهلي عن أبي الفرج قال طفت مع أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشواط ثم قلت انى أريد ان أعود مريضا فقال احفظ مكانك ثم اذهب فعده ثم ارجع فأتم طوافك.
2740 (11) - فقيه 190 - ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله