محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك إذا أزمعت على (إلى - خ) الحج شوال كله إلى غرة (عشرة - يب خ) ذي القعدة 1552 (7) 460 و 574 - موسى بن القاسم عن محمد بن الحسن - 1 - عن صفوان (بن يحيى - يب 574) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام (مرني يب 460) كم أوفر شعري إذا أردت العمرة قال ثلثين يوما 1553 (8) يب 460 - موسى بن القاسم عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر قال اعفه شهرا فقيه 175 - وقد يجزى الحاج بالرخص ان يوفر شعره شهرا روى ذلك هشام بن الحكم وإسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ورواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام ك 113 - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك إذا أردت الحج ما بينك وبين ثلاثين يوما إلى النحر 1554 (9) قرب الإسناد 104 بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال 1555 (10) يب 460 - صا 86 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل - 2 - عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج فقال لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل انشاء الله عز وجل.
1556 (11) يب 460 صا 86 - الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول اما انا فأخذ من شعري حين أريد الخروج (يعنى إلى مكة للاحرام - خ صح) - جوز الشيخ حمله على ما سوى ذي القعدة أو على ما سوى شعر الرأس ولكن الأقرب إرادة الجواز وحفظ ظاهره