عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه ان يحله حيث حبسه ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة.
1544 (22) ك 115 - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لضباعة بنت الزبير احرمي واشترطي ان تحلني حيث حبستني وكانت تريد الحج واشتكت من المرض.
1545 (23) العلل 144 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن العباس بن معروف المحاسن 330 - البرقي عن محمد بن عيسى ورواه لي عن العباس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم (الله - المحاسن) المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ووجب الاحرام لعلة الحرم.
ويأتي في أحاديث باب (6) حكم من نسي الاحرام بالحج من أبواب الاحرام بالحج ما يدل على حكم من نسي الاحرام أو جهله فلاحظ.
وتقدم في أكثر أحاديث باب (1) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج وباب (3) كيفية وجوه الحج وباب (5) حكم العدول عن الحج إلى التمتع وباب (9) كيفية حج الصبيان ما يدل على وجوب الاحرام للحج والعمرة ووجوب نية ما يجب عليه وفي رواية السيد عبد الله (1) من باب (4) وجوب كون الحج لله تعالى قوله عليه السلام فحين عقدت الحج نويت انك قد حللت كل عقد لغير الله قالا لا الخ وفي رواية ابن أبي نصر (18) من باب (6) ان المتمتع يتمتع ما ظن أنه يدرك الحج قوله جعلت فداك أرأيت ان أراد المتعة كيف يصنع قال ينوى المتعة ويحرم بالحج ويلاحظ سائر أحاديث الباب وفي رواية الدعائم (17) من باب (8) احكام المحصور والمصدود قوله فلما صار صلى الله عليه وآله بذي الحليفة أحرم وأحرموا وقلد وقلدوا الهدى وفي رواية ابن سنان (يسار - خ) (19) نحوه وفي رواية الكناني (31) قوله الرجل يشترط في الحج كيف يشترط قال يقول حين يريد أن يحرم ان حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة وفي غير واحد من أحاديثه أيضا ما يدل على جواز اشتراط الحل حيث حبس