____________________
العموم لمنفعة البضع، وأما الولد فلا يقع عليه اسم المنفعة إلا بالمجاز، والأصح العدم.
واعلم أنه يلوح من قوله: (وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام)، أن الولد كحال أمه رقبته للوارث ومنفعته للموصى له.
قوله: (وهل يملك الوطء؟ الأقرب المنع).
وجه القرب أن منفعة البضع لا تملك بالوصية، ويحتمل ضعيفا الثبوت لو قلنا باستحقاق الموصى له المهر، وليس بشئ، لأن الوطء لا يحل إلا بالطريق الذي عينه الشارع لحله من العقد والملك، وكلاهما منتف هنا، وقد كان الأحرى بالمصنف القطع بعدم استحقاق الوطء هنا.
قوله: (ويمنع أيضا الوارث منه).
أي: من الوطء وإن كان مالكا للرقبة، لأن فيه تفويتا لبعض المنافع وتعريضا للأمة للهلاك بالطلق، ونقصان المنفعة بالحبل، ولو كانت ممن لا تحبل فوجهان، وربما وجه المنع بأنه غير تام الملك.
قوله: (فإن وطأ أحدهما فهو شبهة لأحد عليه).
أما الوارث فظاهر، لأنه مالك الرقبة، وأما الموصى له: فإن وطأها بظن الحل فلا بحث، وإن كان عالما بالتحريم ففي وجوب الحد وجهان، أحدهما: - وهو المستفاد من إطلاق العبارة وحكاه في التذكرة عن الشيخ (1) - العدم، لقيام الشبهة باعتبار كون المسألة موضع تردد، وأقربهما - واختاره في التذكرة - (2) الوجوب كالمستأجر والشريك.
قوله: (وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لا من الموصى له).
واعلم أنه يلوح من قوله: (وكون الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام)، أن الولد كحال أمه رقبته للوارث ومنفعته للموصى له.
قوله: (وهل يملك الوطء؟ الأقرب المنع).
وجه القرب أن منفعة البضع لا تملك بالوصية، ويحتمل ضعيفا الثبوت لو قلنا باستحقاق الموصى له المهر، وليس بشئ، لأن الوطء لا يحل إلا بالطريق الذي عينه الشارع لحله من العقد والملك، وكلاهما منتف هنا، وقد كان الأحرى بالمصنف القطع بعدم استحقاق الوطء هنا.
قوله: (ويمنع أيضا الوارث منه).
أي: من الوطء وإن كان مالكا للرقبة، لأن فيه تفويتا لبعض المنافع وتعريضا للأمة للهلاك بالطلق، ونقصان المنفعة بالحبل، ولو كانت ممن لا تحبل فوجهان، وربما وجه المنع بأنه غير تام الملك.
قوله: (فإن وطأ أحدهما فهو شبهة لأحد عليه).
أما الوارث فظاهر، لأنه مالك الرقبة، وأما الموصى له: فإن وطأها بظن الحل فلا بحث، وإن كان عالما بالتحريم ففي وجوب الحد وجهان، أحدهما: - وهو المستفاد من إطلاق العبارة وحكاه في التذكرة عن الشيخ (1) - العدم، لقيام الشبهة باعتبار كون المسألة موضع تردد، وأقربهما - واختاره في التذكرة - (2) الوجوب كالمستأجر والشريك.
قوله: (وتصير أم ولد لو حملت من الوارث لا من الموصى له).