ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال،
____________________
لأن الوارث مالك للرقبة، بخلاف الموصى له، وقال الشيخ: تصير أم ولد ويكون الولد حرا للشبهة (1).
قوله: (وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه).
أي: إذا حكمنا بأن الولد المتجدد ليس مملوكا للموصى له فالأقرب سقوط الخدمة عنه، والمراد أنه لا يكون الموصى بمنافعه. ووجه القرب: إن الموصى بمنافعه إنما هو الأم، ومنافع الولد غير داخلة في منافعها، كما أن الولد ليس جزءا من الأم ولا يشمله اسمها.
ويحتمل ثبوت الحكم في منافعه إلحاقا له بأمه، ويضعف بانتفاء المقتضي للإلحاق، إذ ليس جزءا منها، فيكون كحالها، ولا من منافعها ليكون من جملة الموصى به، والأصح ما قربه المصنف.
ولا يخفى أن قوله فيما سبق في وجه الإشكال: إن (الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام) لو تم لاقتضى شمول الوصية لمنافعه، إلا أن ذكره في دليل أحد الطرفين لا يقتضي كونه مرضيا عنده.
قوله: (ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال).
ينشأ: من أن العقر بدل بعض منافعها وقد ملك جميعها الموصى له بالوصية، وهو مختار الشيخ (2). ومن أن منفعة البضع لا تملك بالوصية، فلا يستحق بدلها بها، وهو الأصح.
ولو قال المصنف: على الإشكال بدل قوله: (على إشكال) لكان أولى، لأن
قوله: (وإذا منعنا من تملك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه).
أي: إذا حكمنا بأن الولد المتجدد ليس مملوكا للموصى له فالأقرب سقوط الخدمة عنه، والمراد أنه لا يكون الموصى بمنافعه. ووجه القرب: إن الموصى بمنافعه إنما هو الأم، ومنافع الولد غير داخلة في منافعها، كما أن الولد ليس جزءا من الأم ولا يشمله اسمها.
ويحتمل ثبوت الحكم في منافعه إلحاقا له بأمه، ويضعف بانتفاء المقتضي للإلحاق، إذ ليس جزءا منها، فيكون كحالها، ولا من منافعها ليكون من جملة الموصى به، والأصح ما قربه المصنف.
ولا يخفى أن قوله فيما سبق في وجه الإشكال: إن (الولد جزءا من الأم يتبعها في الأحكام) لو تم لاقتضى شمول الوصية لمنافعه، إلا أن ذكره في دليل أحد الطرفين لا يقتضي كونه مرضيا عنده.
قوله: (ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال).
ينشأ: من أن العقر بدل بعض منافعها وقد ملك جميعها الموصى له بالوصية، وهو مختار الشيخ (2). ومن أن منفعة البضع لا تملك بالوصية، فلا يستحق بدلها بها، وهو الأصح.
ولو قال المصنف: على الإشكال بدل قوله: (على إشكال) لكان أولى، لأن