____________________
لنفسه.
وأجاب الشارح الفاضل (1): بأن المصنف أتى بهذه العبارة لفوائد:
الأولى: إن القيمة تابعة للأصل المتلقى من الموصي، وفي مستحقه تردد، وقضية ذلك وجوبها على الوطئ حتى يتبين المستحق عند المجتهد.
الثانية: إنه لو مات الواطئ لم يمكن الورثة من التصرف في مقدار القيمة إلى أن يتبين المستحق.
الثالثة: لو كان مفلسا لم يقسم قدر القيمة بين الغرماء كذلك.
وفيما ذكره تكلف ظاهر، لأن التردد في المستحق يقتضي التردد في وجوب القيمة على الموصى له، وما ذكره من عدم تمكين الورثة والغرماء من قدر القيمة إلى الترجيح لا يلزم عن الوجوب، بل يكفي فيه التردد.
قوله: (وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك).
وجه القرب: أن من جملة منافعه الانتفاع به في السفر، فلو لم يكن له المسافرة به لم يكن مستحقا للجميع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية بمنافعه على التأبيد أولا.
وقيل بالمنع لتعريضه للتلف وأبعاده عن مالكه، وربما انتهت الوصية المؤقتة في السفر في بعض الصور، وضعف ذلك كله ظاهر، إذ لو صرح بالوصية بمنافعه سفرا وحضرا لاستحق السفر به، فوجب استحقاقه إياها بدلالة اللفظ عليها بعمومه.
قوله: (وليس للعبد التزويج إلا برضاهما).
أما الوارث فظاهر، لأنه مالك الرقبة، وأما الموصى له، فلأن صحة النكاح تؤدي
وأجاب الشارح الفاضل (1): بأن المصنف أتى بهذه العبارة لفوائد:
الأولى: إن القيمة تابعة للأصل المتلقى من الموصي، وفي مستحقه تردد، وقضية ذلك وجوبها على الوطئ حتى يتبين المستحق عند المجتهد.
الثانية: إنه لو مات الواطئ لم يمكن الورثة من التصرف في مقدار القيمة إلى أن يتبين المستحق.
الثالثة: لو كان مفلسا لم يقسم قدر القيمة بين الغرماء كذلك.
وفيما ذكره تكلف ظاهر، لأن التردد في المستحق يقتضي التردد في وجوب القيمة على الموصى له، وما ذكره من عدم تمكين الورثة والغرماء من قدر القيمة إلى الترجيح لا يلزم عن الوجوب، بل يكفي فيه التردد.
قوله: (وهل له المسافرة بالعبد الموصى بخدمته؟ الأقرب ذلك).
وجه القرب: أن من جملة منافعه الانتفاع به في السفر، فلو لم يكن له المسافرة به لم يكن مستحقا للجميع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصية بمنافعه على التأبيد أولا.
وقيل بالمنع لتعريضه للتلف وأبعاده عن مالكه، وربما انتهت الوصية المؤقتة في السفر في بعض الصور، وضعف ذلك كله ظاهر، إذ لو صرح بالوصية بمنافعه سفرا وحضرا لاستحق السفر به، فوجب استحقاقه إياها بدلالة اللفظ عليها بعمومه.
قوله: (وليس للعبد التزويج إلا برضاهما).
أما الوارث فظاهر، لأنه مالك الرقبة، وأما الموصى له، فلأن صحة النكاح تؤدي