ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، وشراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليها.
____________________
إلى فوات بعض المنافع الموصى بها غالبا، ولأنه ينجر إلى نقص الخدمة بالاشتغال بالوطء والضعف بسببه، وشدة التعلق بالزوجة والولد، وهذا الحكم في الجارية أولى.
قوله: (وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية وكان المطالب بالقصاص الوارث).
إنما يجب القصاص إذا قتله المكافئ فما دون عمدا، وحينئذ فقد بطلت الوصية قطعا، لانتهائها بانتهاء العمر، وانتفاء وجوب البدل ليتصور تعلق الوصية به، إذ لا يجب إلا القصاص، ولاحظ فيه لغير مالك الرقبة.
قوله: (ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، وشراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما).
لو كان قتل الموصى بمنافعه على وجه يوجب القيمة، بأن يكون القاتل لا يقتص منه، أو لم يكن القتل عمدا ففي القيمة ثلاثة أوجه:
أحدها: صرف جميعها إلى الوارث، ولا حق للموصى له فيها، لأن حقه هو المنافع مدة حياة العبد، فتنتهي الوصية بانتهاء عمره، فعند الموت لا يكون للموصى له حق. ولأن حقه إنما هو المنافع ولم يتلفها القاتل، إنما أتلف العين التي هي متعلقها، والعين حق للوارث فيكون بدلها له.
ولقائل أن يقول: إن الوارث إنما يستحق العين مسلوبة المنافع، وحين القتل
قوله: (وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية وكان المطالب بالقصاص الوارث).
إنما يجب القصاص إذا قتله المكافئ فما دون عمدا، وحينئذ فقد بطلت الوصية قطعا، لانتهائها بانتهاء العمر، وانتفاء وجوب البدل ليتصور تعلق الوصية به، إذ لا يجب إلا القصاص، ولاحظ فيه لغير مالك الرقبة.
قوله: (ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر، وشراء عبد حكمه ذلك، وتقسيطها بينهما بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما).
لو كان قتل الموصى بمنافعه على وجه يوجب القيمة، بأن يكون القاتل لا يقتص منه، أو لم يكن القتل عمدا ففي القيمة ثلاثة أوجه:
أحدها: صرف جميعها إلى الوارث، ولا حق للموصى له فيها، لأن حقه هو المنافع مدة حياة العبد، فتنتهي الوصية بانتهاء عمره، فعند الموت لا يكون للموصى له حق. ولأن حقه إنما هو المنافع ولم يتلفها القاتل، إنما أتلف العين التي هي متعلقها، والعين حق للوارث فيكون بدلها له.
ولقائل أن يقول: إن الوارث إنما يستحق العين مسلوبة المنافع، وحين القتل