____________________
قلنا: هذا إن كان الموصي أوصى لقرابة العلوي مصرحا بهذه النسبة، وحينئذ فلا فرق بين كون الوصية في زمان ذلك العلوي أو بعده.
والذي ذكره المصنف في التذكرة حكاية عن الشافعي ما صورته: وإذا كان الموصي لقرابته من قريش، قيل: قريش تفترق فمن أيها؟ فقال: من بني عبد مناف، فقيل: من أيها؟ فقال: من بني المطلب، قيل: هم يفترقون فمن أيها؟ فقال: من بني عبد يزيد، قيل: من أيها؟ فقال من بني السائب بن عبيد، قيل: من أيها؟ فقال: من بني شافع.
قال الشافعي: وبنو شافع لا يفترقون فيكون قرابته من ينسب إلى شافع وهو الأدب الأدنى، ولم يذكر غير ذلك، ولم يذكر في التذكرة (1) غير هذا، وليس فيه فرق بين حال الحياة وما بعد الموت.
وذكر الرافعي من الشافعية في كتابه الكبير في الوصية لأقارب زيد ما صورته:
يعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا وقبيلة في نفسه، فيرتقى في بني الأعمام إليه، ولا يعتبر من فوقه حتى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسينيون في الوصية، وكذلك وصية المأموني لأقاربه، والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع، ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد، إلى أن قال: وإذا أوصى موص لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع، وعلى هذا القياس.
هذا كلامه، والحاصل أنه لم يوجد الفرق في الوصية لأقارب العلوي بين كونه
والذي ذكره المصنف في التذكرة حكاية عن الشافعي ما صورته: وإذا كان الموصي لقرابته من قريش، قيل: قريش تفترق فمن أيها؟ فقال: من بني عبد مناف، فقيل: من أيها؟ فقال: من بني المطلب، قيل: هم يفترقون فمن أيها؟ فقال: من بني عبد يزيد، قيل: من أيها؟ فقال من بني السائب بن عبيد، قيل: من أيها؟ فقال: من بني شافع.
قال الشافعي: وبنو شافع لا يفترقون فيكون قرابته من ينسب إلى شافع وهو الأدب الأدنى، ولم يذكر غير ذلك، ولم يذكر في التذكرة (1) غير هذا، وليس فيه فرق بين حال الحياة وما بعد الموت.
وذكر الرافعي من الشافعية في كتابه الكبير في الوصية لأقارب زيد ما صورته:
يعتبر أقرب جد ينسب إليه الرجل ويعد أصلا وقبيلة في نفسه، فيرتقى في بني الأعمام إليه، ولا يعتبر من فوقه حتى لو أوصى لأقارب حسني أو أوصى حسني لأقارب نفسه لم يدخل الحسينيون في الوصية، وكذلك وصية المأموني لأقاربه، والوصية لأقارب المأموني لا يدخل فيها أولاد المعتصم وسائر العباسية، والوصية لأقارب الشافعي في زمانه تصرف إلى أولاد شافع، ولا يدخل فيها أولاد علي والعباس وإن كان شافع وعلي والعباس كلهم أولاد السائب بن عبيد، إلى أن قال: وإذا أوصى موص لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذه الأزمنة دخل فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع، وعلى هذا القياس.
هذا كلامه، والحاصل أنه لم يوجد الفرق في الوصية لأقارب العلوي بين كونه