____________________
ويمكن الجواب عن هذا: بأن العين تخرج عن الانتفاع بصيرورتها مشرفة على الموت مقطوعا بموتها، فينقطع حق الموصى له أيضا وتقوم للوارث.
الثاني: صرف القيمة إلى شراء عبد حكمه ذلك - وهو مختار المصنف في التذكرة (1) وأبي حنيفة (2) وبعض العامة (3) -، ووجهه: إن القيمة بدل الرقبة ومنافعها فتقوم مقامها. ويضعف بأن الوصية إنما هي بمنافع العين دون منافع البدل، وكون القيمة بدلا عن العين لا يقتضي تعلق الوصية بالبدل كما كانت متعلقة بالعين.
الثالث: تقسط القيمة بين الموصى له والوارث، بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما، فيؤخذ قدر كل من القيمتين من مجموع القيمة.
ووجهه: إن بالجناية تلف حق كل منهما، والواجب - وهو قيمة العين منتفعا بها - في مقابل حق كل منهما.
ويرد عليه: إن بالموت انقطع حق الموصى له، لأن الوصية إنما تعلقت بخصوص المنافع، وذلك في حال الحياة، خاصة وأن التالف بالموت هو العين دون المنافع، إذ ليست موجودة. غاية ما في الباب أن كونها منتفعا بها ملحوظ، وحق الموصى له إنما هو استيفاء نفس المنفعة، ولهذا لم يثبت للمستأجر مطالبة الجاني بعوض المنفعة المملوكة بالإجارة، ولم يثبت لمالك العين أكثر من قيمتها دون عوض المنفعة.
وذكر في التذكرة وجها رابعا هو أبعدها، وهو أن القيمة كلها للموصى له خاصة، ويمكن أن يحتج له بأنه بدون المنافع لا قيمة له (4). وحقق الشارح الفاضل
الثاني: صرف القيمة إلى شراء عبد حكمه ذلك - وهو مختار المصنف في التذكرة (1) وأبي حنيفة (2) وبعض العامة (3) -، ووجهه: إن القيمة بدل الرقبة ومنافعها فتقوم مقامها. ويضعف بأن الوصية إنما هي بمنافع العين دون منافع البدل، وكون القيمة بدلا عن العين لا يقتضي تعلق الوصية بالبدل كما كانت متعلقة بالعين.
الثالث: تقسط القيمة بين الموصى له والوارث، بأن تقوم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما، فيؤخذ قدر كل من القيمتين من مجموع القيمة.
ووجهه: إن بالجناية تلف حق كل منهما، والواجب - وهو قيمة العين منتفعا بها - في مقابل حق كل منهما.
ويرد عليه: إن بالموت انقطع حق الموصى له، لأن الوصية إنما تعلقت بخصوص المنافع، وذلك في حال الحياة، خاصة وأن التالف بالموت هو العين دون المنافع، إذ ليست موجودة. غاية ما في الباب أن كونها منتفعا بها ملحوظ، وحق الموصى له إنما هو استيفاء نفس المنفعة، ولهذا لم يثبت للمستأجر مطالبة الجاني بعوض المنفعة المملوكة بالإجارة، ولم يثبت لمالك العين أكثر من قيمتها دون عوض المنفعة.
وذكر في التذكرة وجها رابعا هو أبعدها، وهو أن القيمة كلها للموصى له خاصة، ويمكن أن يحتج له بأنه بدون المنافع لا قيمة له (4). وحقق الشارح الفاضل