ولو قال: أعطوه عبدا من مالي، وله عبد، تخير الوارث بينه وبين الشراء. ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا، صرفت الوصية إلى الثلث الباقي.
____________________
الوارث والقاتل على أخذ رقيق من الدية تتعلق به الوصية، إذ إطلاق الوصية عنده لا ينزل على وقت صدورها، بل هو أعم من ذلك فيتناول ما ذكرناه، ولولا ذلك لم يصح تنفيذ وصاياه من ديته، وقد ثبت بالنص والإجماع، فكان دليلا على عدم اختصاص الوصية بالموجود في وقت صدورها.
قوله: (أما لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق، أو اشتروا له من مالي، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل).
أي: لم تبطل الوصية لو لم يكن له رقيق، وذلك لأنه لم يضف الرقيق ولا العبد إلى نفسه.
قوله: (ولو قال: أعطوه عبدا من مالي وله عبيد تخير الوارث بينه وبين الشراء).
وذلك لأنه يصدق على كل من المشتري بماله، والذي في ملكه أنه عبد من ماله.
ولا يخفى أن الضمير في (بينه) يعود إلى ما دل عليه الكلام، وهو إعطاء عبد من عبيده.
وقوله: (ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي).
أي: لو أوصى لزيد، أو في وجه من الوجوه بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا تعينت الوصية في الثلث الباقي على ملكه منه، لأنه يصدق عليه أنه ثلث عبده، لأن هذا القدر من العلاقة كاف في صحة الإضافة.
قوله: (أما لو قال: أعطوه رأسا من الرقيق، أو اشتروا له من مالي، أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل).
أي: لم تبطل الوصية لو لم يكن له رقيق، وذلك لأنه لم يضف الرقيق ولا العبد إلى نفسه.
قوله: (ولو قال: أعطوه عبدا من مالي وله عبيد تخير الوارث بينه وبين الشراء).
وذلك لأنه يصدق على كل من المشتري بماله، والذي في ملكه أنه عبد من ماله.
ولا يخفى أن الضمير في (بينه) يعود إلى ما دل عليه الكلام، وهو إعطاء عبد من عبيده.
وقوله: (ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا صرفت الوصية إلى الثلث الباقي).
أي: لو أوصى لزيد، أو في وجه من الوجوه بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقا تعينت الوصية في الثلث الباقي على ملكه منه، لأنه يصدق عليه أنه ثلث عبده، لأن هذا القدر من العلاقة كاف في صحة الإضافة.